الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤رواه مسلم عن أم سلمة. والثابت عندنا أنه لم يوجب على من ضحى، ولا على من بعث هدياً أن يحرم، ولا أن يحاذر ما يحاذره المحرم. 3085 ـ قال رسول الله: (إذا ضحى أحدكم فليأكل من ضحيته). رواه أحمد، عن أبي هريرة.
3086 - قال رسول الله: «إذا قضى أحدكم:: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل بالرجوع إلى أهله، فإنه أعظم لأجره).
رواه الحاكم والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها.
3087 ـ قال رسول الله: و استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على -
الصراط).
الله تعالى عنها: أن المصطفى كان يجتنب ذلك. وهو متواتر. وأما خبر أم سلمة، فقيل بوقفه، وفيه حجة للشافعي أن الأضحية لا تجب، إذ التعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وأوجبها الحنفية على من ملك نصاباً. والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل: للتشبه بالمحرم. وحكي عن اصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس، وغير ذلك مما يتركه المحرم. والحديث عزاه الشوكاني للجماعة إلا البخاري، وقال ولفظ أبي داود، وهو المسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره و أظفاره. انظر الحديث في (صحيح مسلم حديث 41، 43 من كتاب الأضاحي. وسنن أبي داود، الباب 2 من كتاب الأضاحي. وسنن الترمذي، الباب 22 من كتاب الأضاحي. وسنن النسائي الباب 1 من كتاب الضحايا. وسنن ابن ماجة، الباب 11 من كتاب الأضاحي الجامع الصغير 647. فيض القدير 1 363 نيل الأوطار 5/ 112،
(113
6
-
(3085) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: (فيض القدير 396/ 1). (3086) رمز السيوطي لصحته، وقال الذهبي في المهذب: سنده قوي. انظر: (الجامع الصغير
798. فيض القدير 1/ 418).
(3087) وهو من طريق ابن المبارك، عن يحي بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال
=
264