مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

مشكاة الأحمال

من الميتة بشيء في سائر أجزائها ما عدا الإهاب. فخصوص الحديث الأوّل خَصَّصَ عموم الحديث الثاني. وهذا هو الجمع بينهما.

عاماً

وكذا قاعدة من كانا عامين متساويين في عمومهما، أو خاصين متساويين في خصوصهما، أو يكونُ أحدهما خاصا للآخر، كأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخرُ فقط، أو يكون الآخرُ باعتبار الأول، كأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الأوّل وعلى زيادة عليه، أو يكون كلُّ واحد منهما بالنظر للآخرِ عاما من وجه، كأن يصدق باعتبار جهة غير ما يصدق عليه الآخر باعتبار جهة أخرى، وخاصا من وجه، أي باعتبار جهةٍ أخرى، كأن يصدق باعتبار تلك الجهة على بعض ما يصدق عليه الآخر، فإن أمكن الجمع جُمع وجوبًا، أي يُحمل كلُّ منهما على حالٍ مخالف لِما حُمل عليه الآخر، بلا مانع من الحمل عليه. وإن لم يكن وأمكن الترجيح [صير إلى الترجيح]. مثال ذلك: قوله شر الشهودِ الذي يشهد قبل أنْ يُستشهد). فهو معارَضُ بقوله: / 86/ «خير الشهود

(1)

الذي يشهد قبل أن يُستشهد). والحديثان رواهما الشيخان بهذا اللفظ. وفي رواية غيرهما: «ألا خبركم بخير الشهود؛ هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، (3). وأما الثاني: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثمَّ يكون من بعدهم قوم يشهدون قبَلَ أَنْ يُستشهدوا)؛ فقد حكم في أحدهما بالشر، وفي الآخر بالخير، وهما ضدّان متنافيان، فيُحمل الأول على أنَّ مَن له الشهادة يكون عالما بشهادته. ويُحملُ الثاني على أنّ من له الشهادة لم يكن عالما بها، فيقول له الشاهد: إنَّ لك عندي شهادة. ولا يُحمل ذلك على إخبار القاضي؛ لأنَّ إخباره يقتضي طرحها وذمها.

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى ذكرها المؤلف تبعا. (2) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند الشيخين، بل رواية مسلم هي التالية كما بينته في موضعه، وقد روى ابن ماجه الحديث باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، بلفظ احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْذُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَخْلَفُ» رقم (2363).

(3) رواه مسلم بلفظه باب خير الشهود من طريق زيد بن خالد الجهني رقم (1719)، ورواه البيهقي في السنن والآثار من طريق زيد بن خالد بلفظ قريب باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد رقم (19904)، ورواه

كذلك في السنن الصغرى باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم رقم (3303).

(4) رواه الترمذي من طريق عمران بن حصين رقم (2302)، ورواه أحمد من طريق جابر بن سمرة رقم (177)، ورواه آخرون.

102