مشكاة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨مشكاة الأصول
وكذا جاء عنه: إذا بلغ الماء قلتين؛ فإنَّه لا ينجس. وجاء في حديث: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه). فكل من الحديثين عام من وجه، خاص / 88/ من وجه. وإيضاح ذلك أن قوله: «الماء طهور» عام من هذه الجهة. وقوله: «إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». خاص. وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين خاص من هذه الجهة، وقوله: «لا ينجس» عام من هذه الجهة. فَيُخَصُّ عموم كلَّ منهما بخصوص الآخر. فإنّ قوله: «لا ينجس» مخصص بقوله: «إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». وقوله: «الماء طهور» مخصص بقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس».
(r)
وكذا قوله: (مَن بدل دينه فاقتلوه. وجاء في حديث أَنَّه «نَهَى عليه الصلاة والسلام - عن قتل النساء. فكلّ من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه. فإِنَّ قولَه: «مَن بدل دينه فاقتلوه» عام يشمل دين اليهودية والنصرانية. وقوله: «فاقتلوه» خاص بالمرتدينَ مِنْ دِينِ الإسلام إلى الشرك. ونهيه عن قتلِ النَّساءِ عام يشمل الحربيات وغيرهنّ، لكنه خاص بالمسلمات.
وكذا قوله تعالى: فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]. فالأول لعمومه يُوجِبُ القراءة على المأموم في الصلاة، والثاني يرفعُ وجوبها عنه، وكلاهما وردا في الصلاة. فالمصير حينئذ إلى الحديث، / 89 / وهو قوله: «مَن كانَ له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة) ().
(1) رواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيد بلفظ إِذَا كَانَ المَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَنًا، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «قَدْرَ قُلْتَيْنِ مَاءً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ باب في أحكام المياه رقم (157)، ورواه أبو داود من طريق عمر بن الخطاب باب ما ينجس الماء رقم (65)، ورواه آخرون. (2) رواه بلفظه الربيع من طريق ابن عباس باب في أحكام المياه رقم (156)، ورواه الطحاوي بلفظ قريب في شرح معاني الآثار من طريق راشد بن سعد باب الماء يقع فيه النجاسة رقم (30). (3) رواه البخاري من طريق ابن عباس باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم رقم (6922)، ورواه أبو داود باب الحكم فيمن ارتد رقم (4351)، ورواه آخرون. (4) رواه البخاري في باب قتل النساء في الحرب من طريق ابن عمر رقم (3015)، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر أيضا باب النهي عن قتل النساء رقم (9)، ورواه غيرهما.
(ه) رواه ابن ماجه باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا من طريق جابر رقم (850)، ورواه عبد بن حميد من طريق جابر أيضا رقم (1050) في مسند جابر، ورواه آخرون.
104