مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

مشكاة الاصول

وروث سبيعة الأسلمية عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَضَى في المسألة بخلاف ذلك، فقال عمرُ بن الخطاب: لا نتركُ كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقتْ أم كذبت).

وروى عبد الله بن العباس أنه تزوج ميمونة الهلالية /93/وهو محرم). وروى يزيدُ بن الأصم «أنه تزوجها وهو حلال (3). فتعارضتِ الروايتان، فرواية ابن عبّاس نافية، ورواية يزيد بن الأصم مثبتة، والمثبتُ مقدَّم على النافي، لكن قدمت رواية ابن عباس لضبطه وإتقانه.

وقيل: إنّ النافي أربعة أقسام: منها ما يكون من جنس ما يُعرف بدليله. ومنها ما كانَ محتملا، وقد علم بالتفحص أن المخبر بنى الخبر على دليل دال عليه. وهذان القسمان في حكم المثبت في القوة. ومنها ما لا يكون من جنس ما يُعرفُ بدليله. ومنها ما كان محتملا، وقد عُلِمَ بالتفحّص من حالِ المخبر أنه بنى الأخبار به على ظاهر الحال، فالأول والثاني مثلُ المثبت في القوة. والثالث والرابع ليسا كالإثبات.

المطلقة

(1) في الكلام الذي ساقه المصنف هنا تضارب حسبما يظهر؛ فما روي عن عمر بن الخطاب إنما كان تعليقا على رواية فاطمة بنت قيس حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى فأنكر عمر ذلك، وقد روى الحديث مسلم في باب المطلقة ثلاثا رقم (1480)، ورواه الترمذي في باب ما جاء في ثلاثا رقم (1180)، ورواه النسائي وغيره. أما حديث سبيعة فهو في عدة الحامل – وهنا محل البحث -، ونص روايتها عند الإمام الربيع: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَسُئِلَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ أَبِي سَلَمَةَ، فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ حَلَّتْ». رواه الربيع باب الحداد والعدة رقم (540)، ورواه البخاري باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن رقم (4909)، ورواه مسلم باب انقضاء المتوفى عنها زوجها رقم (1485). (2) رواه الربيع باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز من طريق ابن عباس رقم (520)، ورواه البخاري من طريق ابن عباس أيضا باب تزويج المحرم رقم (1837)، ورواه مسلم باب تحريم نکاح المحرم رقم (1410).

(3) رواه مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من طريق يزيد بن الأصم رقم (1411)، ورواه الترمذي من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة رقم (845).

108