مشكاة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦مكان الامتحان
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي له أنه قال: «الماء طهور لا ينجسه إِلَّا ما غَيَّرَ لونه أو طعمه أو ريحه» (1). ومثاله في رواية قومِنَا: قال أحمد بن حنبل: حدّثنا الشافعي قال:
(2)
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض).
والعزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين، كحديثِ الشيخين من حديث أنس عنه، ورواه قتادة وعبد العزيز / 113 / عن أنس عنه، وهو قوله: «لا يؤمِنُ أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (3). وقيل: هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دونَ مَن حفظ عنه. وقيل: ما رواه اثنان عن واحد كحديثِ ضُمْرَةَ بن سعيد، وتفرد به عبيد الله عن واقدِ الليثي «أنه قرأ في الفطر والأضحى بـ"قاف" و"اقتربت"). وكحديث الفضل بن طاهر من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر (ه).
??
والمنكر هو الذي لا يُعرفُ متنه من غير جهة راويه مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه مِن رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «كلوا البلح بالتمر، فإنَّ ابنَ آدَمَ إذا أكله غضبَ الشيطان وقال: عاشَ ابنُ آدمَ حَتَّى أكل الجديد بالخلق، فإنَّه منكر لأنَّ أبا زكير تفرد به، ولأن معناه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة؛ لأنَّ الشيطان لا يغضب بمجرد حياةِ ابنِ آدم، لكن يغضبُ مِن كونه حيًّا مسلما مطيعا الله تعالى.
(6)
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه مسلم من طريق ابن عمر رقم (1412)، ورواه أحمد بالطريق الذي رواه المصنف رقم (5862)، ورواه آخرون. (3) رواه البخاري من طريق أنس باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان رقم (15)، ورواه الدارمي من طريق أنس أيضا رقم (2783).
(4) رواه مسلم باب ما يقرأ في صلاة العيدين من طريق أبي واقد الليثي رقم (891)، ورواه الترمذي باب القراءة في العيدين رقم (534).
(5) رواه الترمذي باب ما جاء في الوليمة من طريق أنس رقم (1095)، رواه أبو داود باب استحباب الوليمة على النكاح من طريق أنس بن مالك رقم (3744)، ورواه ابن ماجه باب الوليمة من طريق أنس بن مالك رقم (1909)، ورواه آخرون. (6) رواه النسائي من طريق عائشة في السنن الكبرى رقم (6690)، ورواه ابن ماجة باب أكل البلح بالتمر من طريق عائشة رقم (3330)، ورواه آخرون.
122