مشكاة الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨مشكاة الأحمل
قال أبو عبيدة: وحدثنا إسماعيل عن أبي بن كعب أن آية الرجم في كتاب الله: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجُموهما البتة نكالا مِنَ الله، والله عزيز حكيم ").
وعن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: / 144 / «لقد أقرأنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آيةَ الرَّجم: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجُموهما البنّة، بما قضيَا مِنَ اللَّعنة"
(2)
ومنه ما رُوي عن أبي بكر الصديق له أنَّه قال: «ما أُنزلَ: "لا ترغَبُوا عن آبائكم فإِنَّه كُفْرٌ بكُم، فالحكم باق؛ لأنَّ عقوق الوالدين والرغبة عنهما كُفْر؛ لمخالفة أمر الله تعالى).
ونَسخُ حُكم دون رسم، كقوله تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج
که
[البقرة: 240]، فهو منسوخ ببدل أخف منه، وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 334]. فهذه الآية وإن كانَتْ متقدمة في التلاوة؛ إلا
أنَّها متأخرة في النُّزُول. والأولى وإن كانَتْ متأخّرة في التلاوة؛ لكنها متقدمة في النُّزُول. ومنه نسخ وجوب ثباتِ الواحد لعشرة في القتال، بوجوب ثباتِ واحد لاثنين، وذلك قوله
تعالى: الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [الأنفال: 66]. وقوله: وإن يكن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ} [الأنفال: 66].
=
ومنه نسخ بدل بمثله كنسخ استقبال بيت المقدس / 145 / الثابت بالقرآن، وهو الصحيح. وقيلَ: ثابت بالسنَّةِ باستقبال الكعبة، وذلك قوله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]. ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (الان: 106]. منسوخ بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
(1) رواه عبدالرزاق في مصنفه في باب الرجم والإحصان من طريق أبي بن كعب رقم (13363)، ورواه أحمد في حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رقم (21207).
(2) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود رقم (8070)، رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم (867). (3) رواه البخاري من طريق ابن عباس رقم (6830)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه بيعة أبي بكر الصديق في السقيفة رقم (9758).
144