مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥١

وقيل: هو اتفاق أمة محمد لال لاله على أمر في عصر

(1)

باب في أصول الفقه

وقال في التوضيح: "الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي في ع

وفي المنار: "هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم عَلَى أمر في عصر

(3) "

عصر

(2) "

وصورته أن يتعلّق كلُّ واحدٍ مِن المعتبرين بأنَّه يَجِبُ كذا، أو يحرم أو يندبُ أو يُكره أو يباح، وكذا أن يفعل كل واحد من المعتبرين فعلا يواطئ فعل صاحبه، كأن يصلوا على الجنازة أربع تكبيرات / 14 / لا يزيدُ بعضُهم عليها ولا يُنقص.

وكذلك أن يتفقوا على ترك شيء، كتركهم الأذان في صلاة العيد وصلاة النوافل ونحوِ ذلك، فيكون إجماعا على أنَّه غيرُ واجب فيها.

(4)

6

كأن يقول بعضُهم قولا، أو يعمل عملا فينتشر، فيسكت الباقون مع القدرة على إنكاره (4)، وهو إجماع سكوتي، والأول قولي، لأن فيه اتفاق أقوالهم، وتواطو أفعالهم على شيء واحد.

(0)

ولكل واحد من النوعين حكم يخالف حكم الآخرا فحكم الإجماع القولي أنه حجة قطعية بعد كمال شروطه، أما إن خالف فيه أحدٌ، أو نُقل الخلافُ هل هو إجماع أم لا؛ فليس بحجة قطعية، ولا يفسَّقُ مَنْ خالَفَه. بخلاف الإجماع الذي لم يقع فيه خلاف؛ فإِنَّه يفسّقُ مَنْ خالفه.

(1) انظر: الغزالي، المستصفى، ص 137 / عبدالعزيز البخاري، كشف الأسرار، ج 3، ص 226. (2) انظر: التفتازاني شرح التلويح على التوضيح، ج 2، ص 81.

(3) انظر: ابن ملك منار الأنوار، ص 254.

(4) في النسخة (أ) زيادة وهو إنكاره» والنص لا يستقيم بها.

(5) كتبت الهمزة في المخطوط على الياء، والصواب ما أثبتناه، وقد بينت في منهج التحقيق بأنني سأضبط سائر الهمزات كما استقرت عليه ضوابط الكتابة اليوم من غير حاجة إلى التنبيه في كل لفظة ترد.

47