مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٦٢

مشكاة الأمل

وفي المنار: / 27 / "القياس هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة

(1) ".

وفي التوضيح: "هو إثباتُ حكم مثل حكم الأصل في الفرع. والأصل هو المقيس عليه،

والفرع هو المقيس"

(2) "

الآخر

وعرفه صاحب الميزان بأنه: "إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علَّتِه في واختار لفظ الإبانة دونَ الإثباتِ لأنَّ القياسَ مُظْهِرٌ لا مُنْبِتُ، فَإِنَّ النَّبِتَ هِوَ اللَّهُ تعالى.

(3)

وعرفه القرافي بأنه: "إثباتُ مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علةٍ الحكم). وقيل: هو المساواة للفرع بالأصل في ذلك الحكم.

وفي الشامل عن القطب - رحمه الله -: "هو حمل الفرع على الأصل في الحكم، لمساواته الأصل في علة الحكم، بأن تُوجد فيه عله الحكم بتمامها).

(0) 11،

وقيل: القياس تشبيه حكم الفرع بحكم الأصل، لعلة جامعة أنه الحكم.

قال القطب في الشامل: "فإنَّ أَوَّلَ ما يحصل في نفسِ القائسِ العلة المقتضية للمساواة، ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة. والفرعُ هو ما لم يُعلَم حكمه، وهو المقيس. والأصل هو الذي

علم حكمه من الكتاب أو السنَّةِ / 28 / أو الإجماع "

(1) انظر: ابن ملك، منار الأنوار، ص 260.

(2) انظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج 2، ص 102. (3) انظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 2، ص 821.

"

(4) انظر القرافي شرح تنقيح الفصول، ص 383.

(5) انظر: القطب، شامل الأصل والفرع، ج 1، ص 11.

(6) انظر: المرجع السابق.