مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٦٨

مشكاة الأصل

وقد جاء عنه أنه قال: «المُرُّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والفضَّةُ بالفضة والذهب بالذهب والملح بالملح. فمَنْ زادَ أَو استزاد فقد أربا، إلا ها وها»). فاستخرج كلٌّ مِنَ القائسين علة من هذا الخبر، واستنبط لها حكمًا، وقاس عليها الحوادث، كعلة الربا. قال الشافعي: علةُ الرِّبَا في المأكولِ دونَ / 35 / غيره. وقال مالك: علّةُ الرِّبَا الاقتياتُ والادخار. وقال أبو حنيفة: علَّةُ الربا الكيل والوزن (3). وكذلك اختلف أصحابنا - رحمهم الله - - في البيوع لأجل اختلافهم في العلل.

فصل

[قياس الفرع بالفرع]

وأجاز أكثر أصحابنا - رحمهم الله تعالى - قياس الفرع بالفرع كما تقدم عن ابن بركة.

ولما وقع الاختلاف في مسألة الصلت بن مالك (3)؛ قال أبو المنذر بشير بن محمدِ بنِ محبوب): ليس اعتزالُ الصلتِ مِن دار الإمامة إلى غيرها هو اعتزال منه عن الإمامة وترك لها، وخَلْع لنفسه منها قياسًا على اعتزال الرجل عن زوجته من دارها بآلته وحوائجه إلى دارٍ غيرها، فليس ذلك طلاقًا لزوجته وخلعا لها، بلا دليل يُوجِبُ فراقها. وكذلك اعتزالها هي عن داره لا يُوجب طلاقها ولا خلعها منه، حتّى يصح الحكم في ذلك.

(1) رواه الربيع بلفظ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمُلْحُ بِالْمُلْحِ يَد بيده من طريق ابن عباس باب في الربا والانفساخ والغش رقم (574)، ورواه البخاري باب بيع التمر بالتمر من طريق عمر رقم (2170)، ورواه غيرهما.

(2) عبارة المصنف هنا قريبة جدا مما حكاه ابن بركة في جامعه ينظر: ابن بركة الجامع، ج 1، ص 110). (3) الصلت بن مالك بن عبد الله بن مالك الخروصي (ت 275 هـ): إمام عادل من بلدة ستال بوادي بني خروص، بقي في الإمامة ما يزيد على ثلاثين عاما له بعض الآثار والمراسلات ومسائل في كتب الأثر. (انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، ج 1، ص 202). (4) بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي (ت بين 280 و 290 هـ): فقيه عالم، أخذ العلم عن والده وبعض أعلام عصره، له طائفة من الآثار العلمية منها: كتاب الخزانة، أسماء الدار وأحكامها، وسيرة المحاربة، وغيرها. (انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، ج 1، ص 75)

64