مشكاة الأصول حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

مشكاة الأصول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

مشكاة الاحتمال

السهم، فهما وصفان فرقا بين حكمين، فكان كل واحد منهما علة للحكم المقرون به ولولا ذلك لكان ذكره لغوا. وكذا قوله: «القاتل عمدًا لا يرث). فذكر قتلِ العمدِ مَنَعَ الوارثَ مِن الإرث وصف يقتضي أنه علّةٌ لمنع الحكمِ مِن الميراث، ولولا ذلك لكان ذكره لغوا.

ومنه ما يُذكرُ بصيغة الغاية، نحو قوله تعالى: (وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]. فالوصفُ هنا أوتي به للفرق بين حكمي الحيض والطهر. ونحو قوله تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 1]. ونحو قوله: ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187]. ونحو قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين} [المائدة: 1]. فحكم ما بعد الغاية في هذه الآياتِ مخالف حكم ما قبلها.

ومن الأوصاف ما يذكرُ بصيغة الاستثناء، نحو قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يعْفُونَ) [البقرة: 237]. فحكمُ ما بعد الاستثناء مخالف لما قبله، وهو وصف يقتضي منع الحكم عن إباحة نصف الصداق بدون العفو.

ومن الأوصاف ما يُذكرُ بصيغة الشرط، نحو قوله: «إذا اختلف الجنسان /63/فبيعُوا كيف شئتم. واختلافُ الجنسين علة تقتضي جواز البيع مطلقا. ويذكر الوصف بصيغة الاستدراك، نحو قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ} [المادة: 89].

هي

وإذا وقع النص على العلة؛ فقيل: لا علة غيرها. وقيل: ذلك لا يوجب القطع على أنها العلة؛ لاحتمال كون المنصوص عليه ملازمها.

وإذا ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة:]

(1) رواه الترمذي بلفظ لا يرث القاتل من طريق أبي هريرة في باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم (2109)، ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق أبي هريرة بلفظ «الفاتل لا يرث» رقم (4147)، ورواه موقوفا على بعض الصحابة غير واحد كابن أبي شيبة فقد رواه عن عمر بلفظ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا، وَلَا خَطَاء رقم (31396)، ورواه البيهقي في السنن والآثار موقوفا عن عُمَرَ، وَعَلِيُّ، وَزَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَئًا شَيْئًا» رقم (12499).

86