المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٤١،
ww
وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن وفي رواية حاقب وليتجنب المواضع الصلبة ولا يستقبل الريح ولا الشمس ولا القمر ولا مجالس الناس والأشجار المثمرة والماء الجاري والراكد إلا عند الضرورة، ويستجمر بيده اليسرى ثم يسلت ذكره """ لينقطع المدد، ولا بأس بالأوراق ويجزي الماء لمن لم يتيسر له الإستجمار بالأوراق أو الحجارة لأن المطلوب زوال النجس، وليقدم رجله اليسرى عند دخوله
المستراح عكس المسجد وأما المنزل فتقدم اليمنى دخولا وخروجا. والإستجمار من سنن الفطرة التي سنها أبونا إبراهيم عليه السلام وذكرها الله جل وعلا في قوله: وإذ ابتلـ إبراهيم ربه ورواها الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي هريرة
بكلمات قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان خمس في الرأس وخمس في الجسد فاللواتي في الرأس: فرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق، واللواتي في الجسد: نتف الإبطين وتقليم الأظافر والإستحداد والختان والاستنجاء والحديث متفق عليه في كتب السنن وبعضهم يقتصر على خمس. والله
الموفق.
1 - والحديث في مسند الربيع عن ابن عباس وفيه وهو زنا وفي رواية وهو يدافع الأخبثين.
2 - يسلت بمعنى: يعصر.
3 - سورة البقرة الآية (124).