المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٤٢المسند التالية
النجاسات
قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
رجس
قيل هذا الضمير عائد إلى الأربعة الأصناف وأنها كلها
رجس، والرجس: النجس والنجاسات على أنواع منها متفق عليه ومنها مختلف فيه؛ فمن المتفق عليه في المذهب: البول والغائط والدم والمني والوذي والميتة والقيء والخنزير وبول السباع وأرواثها والمشرك الجاحد والوثني والمجوسي وبعض خرج الخلاف في المشرك الجاحد وفسر قوله تعالى: إنما المشركون نجس. بعدم تجنبهم النجاسات وهم كسائر أهل الكتاب، وكذلك القول في الأقلف والمرتد عن الإسلام وكل مسكر. ويرى بعضهم أن المني والودي والمذي والطهر من النساء من المتنجسات ولسن بنجسات لمرورهن على موضع البول، فبعض قاسهن على اللبن المتفق على طهارته ومثلهن القيح والصديد وما يخرج من تحت الجلد، وبعض شبههن بالدم المتفق على نجاسته فألحقهن بحكم
1 - سورة الأنعام الآية (145).
2 - سورة التوبة الآية (28).
زير 136 کريم