المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

النجاسة. وأما الميتة فعلى ثلاثة أجزاء: متفق على تحريمه كاللحم والشحم والبلل، ومتفق على تحليله كالصوف والشعر والوبر والريش وغير ذلك مما لا تحله الحياة ومختلف فيه كالجلد بعد الدباغ وأطراف الأضلاف والعظام قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد

طهر

1

حية فهو ميتة

وقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي. وكذلك اختلفوا في القليل من الدم الذي ليس

بمسفوح، وفي الرشاش من البول الذي لو اجتمع لم يفض، وفي دم القلب ودم العروق ودم الشهداء ومن قتل ظلماً ودم الذباب والبراغيث والبعوض والقردان وما كان دمه مكتسباً والدليل على نجاسة الدم ما رواه الربيع بسنده قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي)، وشدَّدوا في القمل وخزق الدجاج الأهلي والطيور المحرّم أكلها من ذوات المخالب، وكذلك معهم ما بين مشدّد ومرخص في الجلال، وفي بول ما يؤكل

الخلاف

1 - أخرجه السبعة إلا البخاري وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 - أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.

- الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داؤد ومالك.

(137