المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦٣بسنده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وفي أبي داود والترمذي والنسائي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضا وليعد الصلاة، وروى الربيع عن ابن عباس قال: قال صلـ
الله
"
2
عليه وسلم: الوضوء من المذي والغسل من المني وبخروج الدم فائضا قال الخطابي: وقال أكثر الفقهاء: (سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء وهذا أحوط المذهبين وبه أقول) اهـ، وبالكلام المحرم روى الربيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة تنقض الصيام وتنقض الوضوء قال في كنز بلفظ الغيبة تنقض الوضوء والصلاة، وبلمس حرام أو نظر إلى عورة محرمة أو جوف بيت أو لمس فرجه أو فرج زوجته، وكذلك إذا هي لمست منه ذلك روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ وروى الخمسة وصححه الترمذي
العمال
11 t
1 - رواه مسلم عن أبي هريرة.
2 - ورواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه واللفظ للربيع
3 - "معالم السنن" للخطابي ج 1 ص (61)
- كنز العمال ج 3 (8025) ونسبه إلى الديلمي وذكره صاحب "أطراف الحديث".
ه ورواه أحمد بن حنبل ج 2 ص (223).
(10 v