المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦٤عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ
€
واختلفوا في الجمع بين التيمم والوضوء للمسترسل وصاحب الرعاف والمستحاضة ولصاحب الجبيرة فبعض العلماء يرى أن التيمم يجزي عن الوضوء في مثل هذه الحالة، ذلك لأنه لم يرد من الشارع أمر بالجمع بينهما وإنما قاله من قاله احتياطا، قال القطب في شامل الأصل والفرع ومن عنده ما لا يكفي أعضاءه استعمله وتيمم للباقي وقيل لا تيمم عليه وقال أبو حنيفة وداود لا يستعمله بل يتيمم لأنه غير واجد، ووجوده ما لا يكفي كعدم الوجود اهـ ص (225) ج 1. أما صاحب الجبيرة ففي الحديث أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر "؟ قال: نعم فالأولى له أن يعمل بهذا الحديث ولا يتيمم ولا يجمع بين التيمم والوضوء. وحكم نواقض التيمم هو حكم نواقض الوضوء وأما الجنب فإذا وجد الماء فعليه أن يغتسل إذا قام للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فامسسه والله الموفق.
بشرتك
1 - أخرجه ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي في باب الطهارة ص (134).
2 - رواه الربيع وأحمد والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه