المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

المسلك الثامن

الحيض والنفاس

الحيض لغة: الإنفجار وقيل السيلان. وفي الشرع: الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما، من غير مرض ولا ولادة. واختلفوا في أقل سن الفتاة التي يمكن حيضها فقيل: سبع سنين، وفي أكثره فقيل: ستون سنة على أرجح الأقوال، فهي بين هذين الحدين يمكن حيضها. واختلفوا في أقله وأكثره فالأرجح أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كما في الحديث بمسند الربيع "" وصفته شرعا دم أسود ثخين ' منتن فهو آسن أي متغير عن سائر الدماء بلونه ورائحته وثخنه. واختلفوا في انتظار الطهر بعد نهاية العادة فقيل: لا انتظار أخذا بالعادة وقيل تنتظر يومين وقيل ثلاثا وقيل

يوما وليلة، والأقوال في النفاس. وهذا في المعتادة بثلاث مرات وأجمعوا أن عليها إعادة الصيام من رمضان التي تركته أيام الحيض، كما أجمعوا أن عليها ترك الصيام والصلاة أيام الحيض وأجمعوا على

1 - وأخرجه الطبراني عن أبي أمامة

2 - روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن عائشة أن فاطمة بنت حبش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي

•