المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

للشد

6

، وعلى المرأة ستر عورتها، وكلها عورة إلا الوجه والكفين

ومعنى اشتمال الصماء هو شد الثوب على الجسد بلا رفع جانب منه فلا يسهل وصول الأعضاء إلى الأرض ولا يسهل الركوع، ومعنى السدل تفرق الثوب فيما ينكشف فيها من خلف أو جنب أو قدام طولا أو عرضا، وحديث السدل أخرجه أبو داؤد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل وقال أبو عبيدة في غريبة: ((السدل إسبال الرجل ثوبه من

فاه

غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل)). والله الموفق.

•

1 - قوله: (للرقة أو للشد): أي إذا كان الثوب رقيقا يشف عما تحته أو كان لاصقا بالجسـ

فيمثل العورة فلا يصلي فيهما

2 - وهو في أحمد والترمذي.

•

(166