المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

المسلك الحادي عشر

استقبال القبلة

وجب استقبال القبلة بالإجماع وهي الكعبة، قال الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فباب الكعبة قبلة لها، وهي قبلة لأهل المسجد، وهي قبلة لأهل مكة، وهي قبلة لأهل الحرم، وهو قبلة لأهل الآفاق. ولا يصلي إلى سارية في المسجد الحرام ساترة لها بل يجعلها جانبا، قال الإمام أبو إسحاق الحضرمي

رضي الله عنه: فيما يسقط به فرض القبلة وهي سبع خصال: - أحدها: شدة الخوف على نفسه أو ماله مقبلاً أو مدبرا منهزما من عدو أو بهيمة أو سيل أو نحو ذلك

- والثانية: أن يكون مربوطا على خشبة أو نحوه فإنه يصلي كيفما

أمكنه

- والثالثة: أن يكون مريضا لا يتهيأ له التوجه إلى الكعبة. - والرابعة: أن ينتقل على راحلته فإنه يصلي حيثما توجهت بـ راحلته ويبدأ يحرم إلى الكعبة، وقلت: مثله الراكب على

الطائرة أو السيارة وليحذر فوات الوقت

1 - سورة البقرة الآية (144).

•