المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصفهم وكبر أربع تكبيرات والحديث رواه الجماعة بألفاظ فيها زيادة ونقص عن جابر وأبي هريرة
و عمران بن حصين وكلهم متفقون على عدد التكبير إلا ما روي عن جابر بن زيد أنها ثلاث. واختار أشياخنا قراءة الفاتحة مرتين: بعد التكبيرة الأولى مرة، وبعد التكبيرة الثانية مرة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعوا المصلي بما فتح الله له فيدعو للرجل الصالح بسعادة الآخرة ويدعو لغيره بمثل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم *، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكبر ويسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وعن طلحة بن عبد الله الخزاعي قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب
فقال: (لتعلموا أنها سنة). وليقف على رأس الرجل وصدر المرأة وقيل بالعكس. وكان الإمام أفلح لا يرى التوجيه في الصلاة على الميت لازما والإمام أفلح من الأئمة الرستميين في المغرب في القرن الثالث وكان هاشم بن غيلان في زمانه في عمان يرى التوجيه كما أن هاشما
1 - سورة غافر الآية (7).
2 - رواه الشافعي
- رواه البخاري وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي
237 کرم