المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤يروي عن موسى بن أبي جابر أحد حملة العلم عن الربيع أنه يقرأ ف الصلاة على الميت الفاتحة مرتين، ويروى أن الربيع ابن حبيب ب يقرأها
مرة واحدة، ومن كتاب المصنف مؤلفه من علماء القرن السادس وعن رجل صلى بقوم على جنازة فكبر أربعا بغير قراءة قال: لا بدل موسى عليه، وقال الأزهر: إن علم ذلك في مقامه أبدلوا وإن لم يعلم حتى ينصرف فلا بدل عليه والحاصل أن عندهم أن أركان الصلاة على الميت هي التكبير والقيام واختلفوا في القراءة هل هي من الأركان أم لا؟.
والله الموفق.
238
٢٤٤ / ٤٩٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.