المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

وفي مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة قال الربيع: الجارة: الإبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة: الحمير، والنخة: الرقيق، والجبهة: الخيل. قال أبو عبيدة: ليس في شيء من

?

هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. قال ابن الأثير في النهاية "": ومنه الحديث لا صدقة في الإبل الجارة فاعلة بمعنى مفعولة كارض غامرة بمعنى مغمورة بالماء أراد ليس في الإبل العوامل صدقة اهـ وفي الزكاة ما يشترط في إخراجه تمام الحول كالنقدين والتجارة والمواشي ومنه ما لا يشترط كالتمور والحبوب، روى أبو داؤد وابن ماجه عن علي ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث خاص بالنقدين والتجارة والمواشي وأما التمور والحبوب فدليله قوله جل وعلا: وآتوا حقه

حصاده يوم

والله الموفق.

1 - النهاية لابن الأثير ج 1. 2 - سورة الأنعام الآية (141).

(253