المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

والفرض زده م

روش

أيضا ومثقالا بـ

تيحاش

فالقرش الفضي النمساوي سبعة مثاقيل وإن اختلفت المقادير والعبارات في سائر النواحي والبلدان فإنما يعود إلى هذا الضبط وهو مقدار معروف في الكفارات والزكوات، والصاع: كيلوان بالوزن المعروف اليوم. واختلفوا فيما تدارك من الثمار في زمان واحد هل

يحمل الثاني على الأول ويزكي الجميع أو يزكي كل واحد على. وهذا الخلاف في غير النخل أما النخل فمحمول بعض على بعض إلا ما اثا أو هبة تحصل عليها بعد ذلك فمحل نظر. واختلفوا في زكلة المال المستفاد إذا استفاده قبل شهره الذي وقته لزكاته قيل يزكيه مع ما سبق عنده وقيل ينتظر به الحول. والله الموفق.

كان

ميرا

259