المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

المسلك الرابع

فيما يجب فيه ربع العشر

وهما النقدان والتجارة أما النقدان فيجب على من ملك عشرين مثقالا من الذهب غير المسكك وأما المسكك فنصابه عشرين دينارا والمثقال ثلاثة قراريط والقيراط ثلاثون حبة شعير، أما المسكك فينقص

?

وزنه ستة قراريط من غير المسكك من مجموع تسعين حبة فالدينار أربع

صدقة

وثمانون حبة شعير والمثقال تسعون حبة كما في الوضع والإيضاح وذلك كما في مسند الإمام الربيع بن حبيب ليس فيما دون عشرين مثقالا. وعبارة أبي داؤد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وعبر بالدينار مكان المثقال. وقال في نيل الأوطار: الدينار مثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم والدرهم ستة دوانيق والدائق قيراطان والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء من درهم. كذا في القاموس اهـ

1 - القاموس المحيط ج 4 ص (156).