المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

وأما الفضة فنصابها كما في حديث الربيع عن ابن عباس ليس

فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، وحديث الربيع أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد. ويتم كل من الذهب والفضة بالآخر وجاز أن تخرج من أحدهما عن الآخر لأنهما جنس واحد، وأوجب أشياخنا الزكلة في الحلي وروى أبو داؤد عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: (دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن لأتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله. حسبك من النار). والأصل دخول كل مصوع من

قال: الذهب والفضة والحلي تحت عموم فرض الزكاة في الذهب والفضة ولم يثبت ما يخرجها من العموم. والله الموفق

(261