المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

لسلك الفاهمي

زكاة الغنم

ومن جامع ابن جعفر " قال: (وأما زكاة الغنم فلا يؤخذ الغنم شيء حتى يبلغ أربعين شاة فإذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة

وعشرين ومائة، ثم فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، ثم فيها أربع شياه. وروى في الوضع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون أربعين شاة صدق ــة ورواه البيهقي والحاكم وغيرهما في الحديث الجامع لصدقات الإبل والغنم، وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته ثقات عن أنس بن مالك. وروى أحمد والنسائي وأبو داؤد والبخاري حديث زكاة الغنم وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة

1 - هو محمد بن جعفر أحد العلماء القدامى في القرن الثالث مخطوط من الجزء الأول.

262