المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء

المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وتتم العدة ولو بصغيرة يحملها الراعي وكذلك الضأن يحمل على المعز قل أو كثر ويخرج من الأغلب الذين تجب عليهم الزكاة ويحمل المعز على الضأن لأنهما من جنس واحد وكذلك الشركاء يحمل بعضهم على بعض وإن عجز سهمه عن شاة كاملة أخرج قيمة ما عليه. هذا والله الموفق

(263