المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

السلاك السادس

في زكاة الإبل والبقر والجواميس

قال شيخنا السالمي في تلقين الصبيان: وأما الإبل فتجب فيها الزكاة إذا ملك خمس سوائم وصاعدا وحال عليها الحول معه، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وسطة، وإن كانت عشرا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإن بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ابنة سنة فإن لم توجد فابن لبون ذكر وهو ابن سنتين، فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي ابنة سنتين، فإن بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل وهي ابنة ثلاث سنين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقه، ثم على هذا القياس كلما زادت عشرا ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ولا شيء بين الفريضتين. وكذلك القول في زكاة البقر والجواميس وهي محمولة على زكاة الإبل ولكن تختلف تسمية الأسنان فيها وهو مطابق لما حكاه ابن جعفر صاحب الجامع من علمائنا القدامى. وروى هذا أرباب السنن النسائي والبخاري وابن ماجه من حديث عبدالله بن المثنى الأنصاري وأخرجه الدارقطني من حديث النظر

264