المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

ابن شميل عن حماد بن سلمة، ورواه أبو داؤد عن أنس بن مالك قال: أخذت من ثمامة بن عبدالله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه) هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عزوجل، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه) وساق الحديث تفصيلا لأسنان الصدقة المذكورة. وروى البخاري قال: حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين (وروى الخمسة عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ

(265