المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة من كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا). وفي أحمد عن يحيى بن الحكم قال: (بعثني

رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأهرني أن لا آخذ فيما بين ذلك). وزعم أن الأواقص لا فريضة فيها اهـ. وقد تكلم بعض العلماء في أحاديث معاذ بضعف وأصح شيء في وجوب الزكاة في البقر ما رواه البخاري من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقرة أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها القيامة يوم أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت ". والله

أخراها ردت إليه أولاها حتى يقضي بين الناس

الموفق.

1 - ورواه مسلم أيضا.

(266