المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

ولو كان معه أصول مثمنة ولم يقصد بها التجارة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن:: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم "" وجاز إعطاؤه ولو لنفقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما أبقـ

واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

- والعاملون عليها: هم الجامعون لها بأمر الإمام لهم الغناء على

ذلك ولو كانوا أغنياء

•

- وأما المؤلفة قلوبهم: فذلك خاص بالإمام ويقال: أن حقهم منسوخ. وقد كان ذلك في صدر الإسلام كما هو مشهور من رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما في القرطبي وغيره وهل هم من المسلمين أو من المشركين "؟ فيه خلاف. وعلى كل حال فالعموم يشمل الجميع.

مماليك

- الصنف الخامس في الرقاب: وهم المكاتبون وأصلهم. كاتبهم سادتهم على شيء يدفعونه فكاكاً لرقابهم، قال في الإيضاح: وذلك ما يدل على أنهم أحرار لأن المملوك لا حق له

،

1 - أخرجه الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

2 - رواه الطبراني عن ابن عباس.

3 - الصحيح أنه لا حق لمشرك في الزكاة والذين تألفهم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال أظهروا الإسلام) الشيخ العلامة سعيد بن خلف الخروصي).

272 کريم