المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الإشراف لابن المنذر قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس وهذا قول الزهري ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصري فإنه يفرق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول. قال أبو سعيد: - من علماء عمان في القرن الرابع – معنا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الإتفاق أن فيه الخمس ومعهم ما كان من كنوز الجاهلية إن كان أراد بالركاز معني كنوز الجاهلية. ومن المصنف أيضا عن كتاب الإشراف قال أبو بكر: (اختلفوا فيما يخرج من المعدن فكان مالك يقول: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين دينارا أو مائتي درهم زكى مكانه وشبه ذلك بالزرع يخرج من أرض المرء. وكان عمر بن عبدالعزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور. وأوجب الزهري وأبو عبيد وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعادن الخمس، وقالت طائفة: ما يخرج من المعادن فائدة من الدنيا من القابل "" فإذا اجتمع معه مقدار ما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول ففيه الزكاة هذا على قول الشافعي. قال أبو

1 - المعنى أنه يحسبه من الفائدة واختلفوا في زكاة الفائدة هل ينتظر بها الحول أم تزكى مع ما عنده مما حال عليه الحول

(279