المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦بكر: وبه نقول. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول خرج ذهبا أو فضة أو ترابا يعالج بالنار ومعي أن في بعض القول أنه ما خرج ذهبا أو فضة كان فيه الزكاة في الوقت ثم حوله فيما يستقبل وما كان من التراب الذي يعالج بالنار فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه إلا بعد الحول أن يحمل على ماله ولا يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة ثم حكى صاحب المصنف عن محمد بن محبوب – أحد الأعلام العمانيين بعمان في القرن الثالث – أن ما لا يعالج بالنار قال: فيه الخمس من حين يخرج، وأما ما يعالج بالنار فحتى يحول عليه الحول ثم فيه الزكاة من كل مائتي درهم خمسة دراهم وأما ما كان من الصفر فليس فيه الزكاة
ومن الإشراف نقلا من المصنف قال أبو بكر: فيما يجب في العنبر فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد. وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة. وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر الخمس. وكذلك قال
1 - لعله إن تم حوله.