المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

هنا

المسلك الخامس

صيام النفل والأيام التي يحرم صيامها

2

قال في الإيضاح: أعلم أن الصوم المندوب شروطه كشروط الصوم الواجب في النية والإمساك عن المفطرات وجميع ما ينقض الصوم الواجب ينقض الصوم المندوب والاختلاف الذي هناك لاحق. وأما حكم الإفطار في التطوع فإنه ليس على من دخل التطوع فقطعه بعذر قضاء. وأما إن قطعه بغير عذر فعليه القضاء. والدليل على هذا ما روي أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأفطرتا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلا يوما مكانه والترمذي عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وروي أبو داؤد عن أبي سعيد قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسـ ه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا

1 - الإيضاح للشماخي ج 2 ص (129). 2 - الحديث أخرجه أبو داؤد عن عائشة.

وروى أحمد

الصائم

(301