المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

رجع

، الثامن: المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها فإنها تخرج إلى بيتها

مس

جد بيتها

فتعتد فيه فإذا انقضت العدة رجعت فإذا كانت معتكفة في فتقف مكانها، والتاسع: أن يخاف على نفسه أو ماله في معتكفه فإنه يخرج وإذا أمن رجع، والعاشر: أن يخرجه الإمام أو الوالي في دفع حق أو إقامة حد، والحادي عشر: يجب عليه الخروج في الجهاد فإنه يخرج لذلك، والثاني عشر: يخرج لعيادة مريض ولا يقعد عنده إذا كان ممن يجوز عيادته، الثالث عشر: أن يكون عنده مسئول به فإنه يخرج عنده فإذا مات أو أفاق رجع، قال: أقوله قياسا والرابع عشر:: أن يخرج لصلاة الجنازة إذا وليها فإذا صلى رجع. وعلى كل حال فلا يلزم الاعتكاف إلا بنية من الليل ودخول في المعتكف بعد غروب الشمس ولا

يخرج إلا بعد غروبها لمن اشترط الصوم. والله الموفق.

307