المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

المسلك السابع

النذور

قال في المعجم الوسيط: نذر الشيء نذرا أوجبه على نفسـ يقال: نذر ماله الله ونذر على نفسه أن يفعل كذا، قال القطب محمد بن يوسف رضي الله عنه في تفسيره هميان الزاد: ((يوفون)): أي الأبرار ((بالنذر)): بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعة وليس بواجب فمن وفى بما أوجبه على نفسه كأنه أوفى بما أوجب الله عليه ابتداء فذلك وصف بالغ لهم والجملة استئناف بياني وفيها دليل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة كأن يقول: الله علي صوم كذا أو صلاة كذا أو صدقة كذا أو غير ذلك إن شفي مريضي أو فرج الله عني أو نحو ذلك. واستفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر على أمه ماتت ولم تقضه فأمره بقضائه لها. ومن لم يف لزمته كفارة يمين. وعنه صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله " ومن نذر في

2

1 - " هميان الزاد إلى دار المعاد " لقطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش تفسير سورة الإنسان الآية (7).

2 - أخرجه الربيع وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ومالك.

•

- أخرجه الربيع وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك

308