المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥المسفلة الرابع
ما يجوز للمحرم فعله وما يجب عليه تركه
يمنع المحرم من خمس: اصطياد صيد البر، ولبس المخيط، والطيب، والنساء، وإلقاء التفث. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله
" Am
الذي إليه تحشرون. قال أبو محمد في الجامع: من قتل صيداً في الحرم وهو حلال أو حرام فعليه الجزاء قال الله تعالى: * لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن دخل الحرم سمي محرماً فالجزاء يجب على من قتل في الحرم وإن كان حلالاً بظاهر الآية، وإن قتله وهو في غير الحرم وهو حلال فلا شيء عليه، وإن قتله وهو حرام في غير الحرم كان عليه الجزاء لأنه مخاطب بالآية، وقال أصحابنا: إن قتل المحرم الصيد خطأ في الحرم وفي غيره خطأ أن عليه الجزاء وظاهر الكتاب
1 - سورة المائدة الآيتان (95 و 96).
(339