المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

يوجب على قاتل العمد دون المخطئ. قال في الإيضاح: قال: ((ومن متعمداً لقتله ومع هذا التخصيص أوجبوا الجزاء في

قتله متعمداً

)) يعني

العمد والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب لهذه الآية وهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل يزيل الإثم فقط. قال البيضاوي: ومن قتله منكم متعمداً ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام عليه قبل ما يقتله والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان بل لقوله: ومن عاد فينتقم الله منه ولأن الآية نزلت فيمن تعمد. وقال القطب في تيسير التفسير: ثبت الجزاء في العمد بالكتاب وفي الخطأ بالسنة وحكاه عن الزهري. وفي مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور عند الشيخين وأحمد و عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم قال ابن العربي: أمر بالقتل وعلل بالفسق فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق اهـ. وفي مسند الربيع بسنده عن أنس بن مالك قال: (أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 - رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر

un

(340