المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

عيسى

: حديث ابن عمر حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ويصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي "" وفي الطبراني عن ابن عباس (كان الحجر الأسود أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم) وفي الترمذي وأبي داؤد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عزوجل وبعد ذلك فليصل ركعتي الطواف في مقام إبراهيم أو في المسجد ثم تشرب وتصب على رأسك من ماء زمزم. قال

بعمرة

العلامة عبدالعزيز الثميني: المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمه أو قارن بهما إلى أن قال ما معناه: فمن تمتع في أشهر الحج فعليه الهدي ومن اعتمر لا في أشهره ثم أقام حتى حج فلا دم عليه، الثلني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فيلزمه هدي ويكون متمتعاً وإن لم يحوله بقي ملتزماً إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر وإذا قدم مكـ ــة ملبياً بالحج فلا يطف بالبيت وإن طاف وسعى لزمه هدي لا إن طاف فقط ويلبي بحج كلما صلى ركعتين وترك الطواف له أفضل. وأما القارن فإنه يحرم بهما ويحل منهما يوم النحر، وهل على القارن طوافان

ا عارضه الأحوذي ج 4 ص (93) ورواه مسلم عن عبدالله بن سرحن. 2 - كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ العلامة عبد العزيز الثميني ج 4 من شرحه ص (58).