المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

يذبح

قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين: وفي مسند الربيع بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

"1"

ضحي بكبشين أملحين موجوئين وفي المسند أيضاً بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: (دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا يا رسول الله نهيت إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا) """ قال الربيع: الدافة: القادمون. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسـ

ــير

التـ

لا تنقـ

ومعنى تنقى: مخ لها وفي رواية العجفا بدل لا تنقى قال

1 - أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه

2 - أخرجه أبو داؤد ومالك ومعنى دف: أي ساروا سيراً ليناً

3 - رواه الخمسة

{366