المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢يذبح
قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين: وفي مسند الربيع بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
"1"
ضحي بكبشين أملحين موجوئين وفي المسند أيضاً بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: (دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا يا رسول الله نهيت إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا) """ قال الربيع: الدافة: القادمون. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسـ
ــير
التـ
لا تنقـ
ومعنى تنقى: مخ لها وفي رواية العجفا بدل لا تنقى قال
1 - أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه
2 - أخرجه أبو داؤد ومالك ومعنى دف: أي ساروا سيراً ليناً
3 - رواه الخمسة
{366