المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

النووي: وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وه المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزي التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه اهـ. قال القطب في الذهب الخالص: سنت الضحية بوجوب (أبو حنيفة) أو ندب في مذهبنا ومذهب مالك إلى أن قال: ولا تجزي ذات عور لا تبصر به العلف والمرعى ولا عرج لا تصله به ومرض ولو جنوناً إلى أن قال: وهزال بلا مخ وجاز غير ذلك ولو أعظم كالعمى وقطع الساق أو لا يجوز وهو الصحيح وجاز ما دون كثقب الأذن وقطع وشق فيها وكسر القرن أو لا ما دار ثقبتها وتسمى خرقاء ولا مشقوقة بلا دور وتسمى شرقاء ولا ما قطع من أذنها قطعة وتركت وعلق من قدم بضمتين وتسمى المقابلة أو من أُخر بضمتين وتسمى مدابرة بفتح و لا مقطوعة الأذن وتسمى عضباء ولا بتراء وهي مقطوعة الذنب ولا مكسورة القون وتسمى عضبا أيضاً أو تجوز إلى أن قال: وجازت الجماء إجماعاً وناقصة خلقة قياساً عليها كالكساء في مذهبنا وهي المخلوقة بلا أذن وقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس

الفقير

2

اختلف المفسرون في المنافع هل هي دنيوية أو أخروية أو

1 - الذهب الخالص للإمام القطب ص (288) إلى (289).

2 - سورة الحج الآية (28)