المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٩١البروك لئلا تؤذي ورأى بعضهم ابن عمر ينحرها باركة، وكل ذكر الله
يجزي، وذبح صلى الله عليه وسلم كبشين وجههما للقبلة اهـ ومن شروط التذكية التسمية والنية واستقبال القبلة وأن يكون باليد اليمنى واختلفوا هل تؤكل إذا لم يسم ولم ينو ولم يستقبل القبلة؟ والأصل في هذا هل هذا شرط تمام أو شرط صحة؟ ولم يشترطوا في التسمية أن تكون بالعربية والأكثر على تحريمها فيما يظهر إذا قصد الخلاف خلاف السنة. قال شيخنا السالمي في جوهر النظام:
:
لا ينف
الذكـ
الذبيح
إلا.
الذاب
خذ تصريح
إلا إذا واط
لذكـ
ــر البـ
ــــــــاري
ـواه أجـ زاه بلا إنكار
AA
والأصل في وجوب التسمية قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق """ واختلفوا في الناسي للتسمية هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ قال في الإيضاح: والفسق لا يكون ممن ترك التسمية ناسياً لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة ومن لم يقصد معصية
1 - " هميان الزاد إلى دار المعاد " للقطب محمد بن يوسف أطفيش، ج 10 ص (41). 2 - سورة الأنعام الآية (121).