المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

وفي مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت

ناساً من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الخزل والوخز والبخع والترداد قال الربيع: الخزل: إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز: الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والبخع: كسر الرقبة، والترداد: الذبح بالحديدة الكليلة التي تردد في اللحم قال في الإيضاح: تحرم الذبيحة بالوخز والبخع دون الخزل والترداد، قال شيخنا السالمي رضي الله عنه: والنهي واقع على الأربعة بصيغة واحدة وظاهره التحريم، وفي المسند أيضاً بسنده إلى أبي سعيد قال: كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها قال في الإيضاح: ويذبح بالحجارة المرو وهي البيضاء والحمراء ولا يذبح بما سواهما قال في شرح النيل: والظاهر أنه لا فرق

فكلوها

ما دام محدداً لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم والحديث رواه البخاري بلفظ ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدي الحبشة وأما السن فعظم

1 - روى البخاري معناه في كتاب الذبائح ص (24)

2 - رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داؤد وابن ماجه والدارمي ومالك

3 - رواه البخاري.

388