المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

واختلفوا في ذبيحة الكتابي وإن يذكر اسم الله فقال ابن عباس وعطاء أنها تحل مستدلاً بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل

لكم وطعامكم حل لهم "" نزلت في ذبائح أهل الكتاب كذا قال القرطبي وغيره من المفسرين، وبعض اشترط التسمية مستدلاً بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه * وبعض شد في الحربي ورخص في المعاهد

قال العلامة الثميني في النيل: تصح الذكاة بكشفرة حادة وإن انحرفت أو اعوجت وبسيف وبمقراض قال القطب في شرحه:: تصح الذكاة بهما أو بأحدهما على القطع قال: وبموسى وبحجر محدد إلى أن قال: لا بعظم أو سن أو ظفر أو زجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب ويجر به جراً قال الشارح: وقيل: إن الذبح

بهن مكروه وإن النهي عنه ليس للتحريم وحجة المرخصين عموم

الحديث كل ما أنهر الدم

•

وروي أحمد عن ابن عمر

أنه أمر أن تحد الشفار وأن توارى

البهائم، وفي الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. والله الموفق.

1 - سورة المائدة الآية (5)

389