المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥واختلفوا في ذبيحة الكتابي وإن يذكر اسم الله فقال ابن عباس وعطاء أنها تحل مستدلاً بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم "" نزلت في ذبائح أهل الكتاب كذا قال القرطبي وغيره من المفسرين، وبعض اشترط التسمية مستدلاً بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه * وبعض شد في الحربي ورخص في المعاهد
قال العلامة الثميني في النيل: تصح الذكاة بكشفرة حادة وإن انحرفت أو اعوجت وبسيف وبمقراض قال القطب في شرحه:: تصح الذكاة بهما أو بأحدهما على القطع قال: وبموسى وبحجر محدد إلى أن قال: لا بعظم أو سن أو ظفر أو زجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب ويجر به جراً قال الشارح: وقيل: إن الذبح
بهن مكروه وإن النهي عنه ليس للتحريم وحجة المرخصين عموم
الحديث كل ما أنهر الدم
•
وروي أحمد عن ابن عمر
أنه أمر أن تحد الشفار وأن توارى
البهائم، وفي الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. والله الموفق.
1 - سورة المائدة الآية (5)
389