المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

النيل

" Y"

المسلك الحادي عشر

في كيفية الذبح والنحر

قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على المرئ والودجين والحلقوم فدعها حتى تبرد وفي رواية أخرى أفر الأوداج والمرئ وأرح البهيمة ورواهما في الإيضاح وأقرهما القطب في شرح وقال في الإيضاح: وأما صفة الذكاة فالذكاة في اللغة: الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمرئ والودجين. وفي سنن أبي داؤد عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، قال القطب في النيل وشرحه: ورخص في أكلها إن قطع الحلقوم والودجان والمرئ وبقيت القشرة السفلى إلى أن قال: فإن قلت كيف القول بإجزاء قطع أحدهما مع الحلق والحلقوم؟ قلت: لعله ساغ لهم الخلاف مع أن ذلك مأمور به في الحديث من حيث حمل الحديث على الإرشاد إلى المصلحة والرفق على الدابة فإنه يسهل موتها بجمع ذلك ويسرع ولم يحملوه كله على الوجوب فمن أوجب قطع الحلق والحلقوم فقط اعتبر قطع النفس والأكل والشرب

1 - رواه أبو محمد

في الجامع، ولم أجدهما في كتب الحديث

1390