مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٠٢قال الناظم رحمه الله وعفى عنه:
والسيف للموصى له به إذا لم يترك الهالك سيفا غير ذا
وان يكن ليس له من
مال سواه فالثلث بكل حال ان لم يكن سيف كذا أن يعدم من قبل انفاذ ببطل فاحكم اعلم اذا اوصى احد الأحد بسيف من سيوفه او بندق من بنادقه أو خنجر من خناجره او نحو ذلك من ساير الانواع والاجناس فاذا لم يوجد للموصي الا شيئا واحدا من ذلك النوع الموصى به دفع ذلك الموجود للموصى له به لأن الايصاء وقع على سيف من سيوفه وهذا من جملة سيوفه وإن لم يكن له جملة سيوف كان هذا السيف قايما مقام جملتها فيدفع لمن أوصي له به وان كانت من تعتبر بيانيه فلا يضره عدم وجود الجمع من أجناس السيوف وأنواعها
واذا لم يكن للهالك من المال إلا ذلك السيف كان للموصى له ثلث السيف لأن ذلك السيف قد صار كل المال ولا يصح الايصاء الا بثلث المال
كما عرفت ذلك مما سبق من كلامنا غير مرة.
وإذا لم يوجد له سيف أبدا أو وجد لكن أصابه التلف قبل انفاذ الوصية فقد بطل الايصاء من اصله وجه ذلك ان الايصاء عين شيئا لم يوجد عند ثبوت الوصية أو وجدو تلف فليس في استطاعة الوصي ولا الورثة رد ذلك بل ولا في استطاعة الموصى لمه بذلك نعم اذا تلف بسبب من الوارث او بتقصير من الوصي أو برد الموصى له لذلك فتلك مسائل اخرى لها
- I .. -