مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٠٣حكمها ولكل نازلة حكم.
قال في النيل والمضاف كالايصاء بعبد من عبيده الى آخر ما قلنا الى ان قال فله الأوسط وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له جزء منها
بقدر ما يقع له
هذا خلاصة المقام عند علماء الاسلام والحمد لله على الدوام
قال الناظم:
والمودع الايصا بألفي درهم في نخله أو ثوبه الا برسيم هذين أو من ثوبه أو نخله ذين وأنفذ وسطا في عدله أو بع وبالأوسط منها فاشتر لا ان فداها وارث في الاكثر
أقول المودع وقد مر ضبطه بضم الميم وسكون الواو وفتح الدال المهملة بعده عين مهملة اسم من أودعه الشيء اذا جعله وديعة عنده وهو اسم مفعول وفي اصطلاح الفقهاء أصل من أصول الوصايا وهو كالايصاء بألفي درهم مثلا في داره فقوله في داره هو معنى الايداع وكذا في نخلته هذه كأنه جعل ذلك للموصى له به وديعة متروكة يذهب اليها يأخذها ـ فان قاعدة الودائع أن ترد الى أهلها برأسها من غير أن يغير منها شيء لأنها نوع الأمانات التي يلزم حفظها وردها الى أهلها - وكذا بالثوب والعبد فيها وكذا بعشرة دراهم في عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه فلا تثبت الوصية بهذا الا في المعين
من
-
1.1