مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١١٥

الوجوب ولم تلزم احدا وتندب لدى الخير الكثير وهذا أيسر الاقوال ان لو

ثبت ـ فلا يؤاخذ تاركها عند الله

وقد عرفت مذهب الاصحاب وتشددهم في الدين حتى ان ابا المؤثر رحمه الله أهون ما يفعل مع تاركها ان لا يتولاه وذلك امر عظيم - نسأل الله السلامة في الدين

قال القطب رحمه الله تعالى قال في الايضاح ولما بين الله عز وجل في سورة النساء ميراث الوالدين كانت وصيتهما منسوخة وثبت وصية الاقربين على حالها ومن مات ولم يوص بها اي وصية الاقربين فقد روي عن ابن عباس والضحاك بن مزاحم انهما قالا من مات ولم يوصي فقد ختم عمله بمعصية اي مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول الاعمال بالنيات) (وبخواتمها) وفي الاثر - لا يقال ختم بمعصية الا فيمن مات على كبيرة، - فالمنسوخ من الآية وصية الوالدين - ووصية الاقربين الذين يرثون وبقيت وصية الأقربين الذين لا يرثون - وذلك قول ابن عباس والحسن البصري وقتادة وزعم بعض عن ابن عباس والضحاك انهما قالا ان الوصية للاقربين غير الوالدين واجبة كما لو كانوا ورثة

-

قال القطب رحمه الله وهو خطأ في الرواية قلت نعم هو كذلك لان الرواية استفاضت عند المسلمين بنفي الوصية عن الوارث ولم تستثن احدا قطعا فهذا القول بين الخطأ

وقال جمهور الصحابة والامة ان وصية الأقربين الذين لا يرثون

-

- 113 0

?