مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٢٢الاسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لعدم اجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم وأما ان أوصى لأقارب غيره فيدخل المشرك ويستوى هو والمـ
والأنثى والذكر. ولا تدخل قرابة الأم هنا
وقال وفيمن أوصى لأقاربه ان كان الموصى عربيا لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفخر بها - وقيل تدخل لشمول الاسم - ويرث الأقرب عند الشافعي من هو مشرك - وقال هو أيضا وأبو حنيفة لا يدخل في وصية الأقارب الأبوان والأولاد - ويدخل الأجداد لأن الولد والوالد لا يعرفان بالقرب في العرف بل القريب من ينتمى الى الميت بواسطة فتدخل الأحفاد والأجداد وقيل لا يدخل أحد من الأصول والفروع وقيل يدخل الجميع
قال القطب رضي الله عنه وجاء في بعض الأثر انه من أوصى للأقربين فالجمهور منا انها تقسم بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأب والأم الى أربع درجات تتصل بالميت قال ثم اختلفوا فيها فقيل بالميت: وقيل لا وهو في الخامسة وقيل - الى ست كما قدمته لك - وقيل تقسم بين كل من ثبت له الاسم من رحم وعاصب ممن لا يرث - ولم يجعل هؤلاء للقرابة حدا ينقطع عنده النسب ـ وتعلقوا بالاسم. فقال بعضهم تنقطع فيهم بالشرك ان اتصل بهم النسب اليهم كالارث والوصية أولى ان تنقطع به. وقيل
ليست كالارث لأنها قربة
المسألة الرابعة:
فيما يشترط في القريب المستحق للوصية
120