مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٢٣اعلم ان استحقاق القريب للوصية يشترط فيه كونه من أهل
التوحيد وكونه غير وارث وكونه غير مملوك للهالك فانه كما قدمنا تحقيق الشرك وأهله وهل يعطى المشرك من وصية الأقربين أم لا والصحيح لا يعطى - وكذلك اشتراط كونه غير وارث لأن القريب الوارث لا وصية له للحديث المتقدم. وكذلك أيضا كونه غير مملوك لأن المملوك للهالك من جملة ماله فلا وصية لمال ـ ولو قدر انه من أقارب الميت لأن الرق أمر مانع من الايصاء له -.
المسألة الخامسة في التسوية بين الذكر والانثى:
وفي تحقيق ذلك: ففي الأثر: واجمعوا على التسوية بين الذكر والانثى ان اتحدت درجتهما الا قولا رواه أبو سعيد رحمه الله انه للذكر مثل حظ الانثيين قال القطب ولم يعمل به أحد (قال) والأكثر على تنزيلهم درجات من الترتيب المذكور - وقال الموصلى ـ بالتسوية ولو اختلفت الدرجات ما صح النسب (قال) والأكثر معهم العمل على الأول أي على
الترتيب
قال واستحسن أبو سعيد رحمه الله ان يأخذ الأولاد ـ ثم نسولهم الى أن ينقرضوا - ثم الأربعة أي الأجداد الأربعة (ثم (الاخوة ونسولهم - ثم الثمانية ـ ثم الأعمام والأخوال ونسولهم على ما مر ـ اذ لا ينبغي أن يأخذ
الولد قبل والده - وان كان الأخوال أسفل من الأعمام أخذوا كأسفل عم ويأخذ خال الأب كنصف عم الأب ويأخذ ابن عم الأب كخال الأب وابن خال الأب كنصف خال الأب وابن عم الأب ولعم الأم ما لخال الأب
-
121
-