مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٢٤ولخال الأم كنصف ما لعمها - وكذا أولادهم ـ والاخوة المفترقون سواء وكذا أولادهم. وكذا الأعمام. وأولادهم والأخوال وأولادهم والأجداد.
ولقرابة الأب سهمان. ولقرابة الأم سهم - فمن كان يناسب الميت من قبلهما. فقيل يعطى من السببين. وقيل بل من الوجه الذين هو أكثر حظا - وقيل تقسم نينهم الى ان يبلغ الواحد في آخر درجة ثلاثة قراريط - وقيل تقسم على دوانق فضة - وقيل الى ربع درهم - وقيل الى نصفه - وقيل الى دانقين - وقيل الى أربعة دوانق - وقيل الى درهم ـ وانه لا يعطى الواحد أقل منه - فما فضل بما لا يبلغ قدر ما يخص الواحد أو مالا تستوى قسمته فلأشدهم قرابة وأحوجهم إليه - وقيل يرجح به الميزان ليفضي إلى
كل منهم
وقيل يقسم على كل منهم كل على قدر منابه إلا إن تراضوا فإن كان فيهم غايب أو نحوه اشتري به ما يقسم بينهم كخبز ونحوه ـ مما أمكن أن يصل الكل منه حظ ولو قليلا. فان الله سائل عن مثقال ذرة - وقيل يدفع الى من لم تنله الوصية - وقيل لا يجعل الا فيمن تناله - وقيل لأضعفهم ممن لم تنله يدفع له كمتعة يتمتع بها -
وقالت الشافعية لا يجب تفريق وصية الأقرب على الأقارب كلهم
بل يكفى ثلاثة فصاعدا منهم
وقال محمد صاحب أبي حنيفة اثنان فصاعدا وقال أبو يوسف واحد فقط: أي يكفى دفعها الى واحد من الأقارب: ولعل هؤلاء نظروا الى
- 122 -
-